الحر العاملي
241
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه . ورواه الصدوق باسناده عن عمار ( 1 ) في حديث وكذا الذي قبله . ( 10538 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن يونس ، عن منهال القصاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام ، قال : فقال : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب . أقول : المراد السهو المختص به كما إذا زاد شيئا أو مع عدم حفظ الامام ، ويحتمل الاستحباب . ( 10539 ) 7 - وعنه عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار قال : في حديث سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام ، كيف يصنع الرجل ؟ قال : إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها سلم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة ؟ ، قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح . أقول : المفروض هنا اشتراك الإمام والمأموم في السهو . ( 10540 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 264 / 1204 . 6 - التهذيب 2 : 353 / 1464 . 7 - التهذيب 2 : 353 / 1466 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام ، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب . 8 - الفقيه 1 : 231 / 1028 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 وفي الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة